مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن وما يعتبر فيه
يجوز شرط تأجيل الثمن ، ويشترط فيه أن يكون معلوماً عرفاً ؛ بحيث يخرج عن الغرر بنظر العرف ، كشهر ، أو سنة .
ولا يلزم العلم بعدد أيّامهما ، كما لا يلزم العلم بمثاقيل الأوزان ، فلو عيّن المنّ الكذائي ، أو الكيل كذلك ؛ ممّا هو معروف عند العامّة ، ولم يعلم مثاقيله ، أو عدد صيعانه صحّ ، ولا تضرّ هذه الجهالة ؛ إذ لا يجب في رفع الغرر العلم بجميع الجهات ، كالعلم بكون الشهر تامّاً ، أو ناقصاً ، والسنة كم يوماً .
ويدلّ على لزوم التعيين بما ذكر ، دليل نفي الغرر « 1 » على ما هو المعروف
هامش
( 1 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 45 / 168 ؛ عوالي اللآلي 2 : 248 / 17 ؛ وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب ا لتجارة ، أبواب آداب ا لتجارة ، ا لباب 40 ، ا لحديث 3 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 283 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 33 ، الحديث 1 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 5 : 338 .