تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١

مسألة فيما لو باع بثمن حالًاّ وبأزيد منه مؤجّلًا

لو باع بثمن حالًاّ ، وبأزيد منه مؤجّلًا ؛ بأن قال : « بعتك هذا بعشرة يداً بيد ، وبعشرين إلى رأس الشهر » وأراد بذلك أن يقبل أحدهما ، فالظاهر صحّته حسب القواعد ، إن قبل واحداً منهما معيّناً ؛ فإنّه ينحلّ إلى إيجابين ، ولا جهالة في شيء منهما ، وإنّما الجهل في أنّه يقبل هذا أو ذاك ، وهذه الجهالة غير مضرّة ؛ إذ لم يكن غرر في أصل المعاملة . وهذا نظير ما إذا أوجب إيجاباً واحداً ، ولم يدر حينه أنّه هل يقبل المشتري أو لا ؟ فقبل ، أو من قبيل ما لو باع سلعة بعشرة ، وسلعة أخرى بعشرين ولم يدر أنّ المشتري يقبل أيّهما ، فإنّه لا ينبغي الإشكال في الصحّة إن قبل واحداً منهما تعييناً ، ولا يبعد أن لا تكون هذه الصورة محطّ بحث الفقهاء . ويظهر من بعضهم : أنّ موضوع البحث ، ما إذا أوجب البائع بنحو ما تقدّم ، وقبل المشتري بلا تعيين أحدهما ؛ بأن قال : « قبلت » وأراد التعيين بعد القبول ، كما يظهر من « الغنية » .