« قرب الإسناد » « 1 » وغيرها « 2 » ، فمحمول على الكراهة أو الإرشاد ، كما يظهر بالتأمّل فيها .
ثمّ إنّه لو جعل مدّة أزيد من عمر المشتري ، وكان الحكم الشرعي حلوله عند موته ، فالظاهر أنّه لا إشكال فيه ، لا من جهة اللغوية ؛ فإنّه يمكن أن يكون هناك غرض عقلائي ، ولا من جهة خلاف الشرع ؛ لأنّ اشتراطها لا يرجع إلى شرط عدم الحلول عند الموت ، حتّى يكون مخالفاً للشرع .
ثمّ إنّ المعتبر في التعيين هاهنا ، وفي كلّ مورد يعتبر فيه ذلك ، هو الذي يرتفع به الغرر ، فلا بدّ من كونه معلوماً عند المتبايعين ، والمعلومية عند غيرهما أو في علم اللَّه ، لا يرفع بها الغرر ، فجعل المدّة إلى عيد المهرجان مثلًا ، مع عدم علمهما بأ نّه في أيّ شهر ، لا يصحّ .
هامش
( 1 ) - قرب الإسناد : 372 / 1326 ؛ وسائل الشيعة 18 : 36 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكامالعقود ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 35 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 1 ، الحديث 1 .