تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

مسألة في قاعدة التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له

ومن أحكام الخيار : كون المبيع في ضمان من لا خيار له في الجملة ، حتّى على القول : بالتملّك بالعقد « 1 » . ولا يخفى : أنّ دعوى الإجماع « 2 » أو الشهرة « 3 » المعتمدة في هذه المسألة في غير محلّها ، بعد كونها اجتهادية ، يمكن اتّكال القوم فيها على استفادة المناط من الروايات ، كصحيحة ابن سنان . فدعوى : أنّ قولهم : « التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له » قاعدة لا خلاف فيها « 4 » - على فرض صحّتها - لا تفيد شيئاً ، مضافاً إلى المناقشة في صحّتها .
هامش
( 1 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 462 . ( 2 ) - مفتاح ا لكرامة 14 : 312 و 319 ؛ رياض ا لمسائل 8 : 208 ؛ جواهر ا لكلام 23 : 85 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 175 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 484 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 310 . ( 4 ) - مفتاح الكرامة 14 : 304 و 313 و 319 .