في زمان الخيار ، أو أنّها من المشتري ، فيكشف عن أنّه صار المبيع ملكاً له بالبيع ، واستكشف من الجواب أنّه ملك البائع إلى أن ينقضى الخيار .
ومنها : أن يكون المراد ب « الضمان » أعمّ من الخسارة والضمان المعهود ؛ أي العهدة ، فأراد الاستفسار عن أنّ ضمان العهدة على البائع غير المالك ، أو الخسارة على المشتري المالك ؛ باحتمال أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له .
ومنها : أن يكون المراد ب « الضمان » ما هو المعهود ؛ أيالعهدة ، فتردّد في أنّ العهدة في البيع الخياري على البائع ، فيكون المشتري مالكاً في زمان الخيار ، أو على المشتري ، حتّى يكون البائع مالكاً ، فأجاب بما ذكر ، واستكشف منه أنّ المشتري مالك .
ومنها : أن يكون المراد منه الضمان المعاوضي ، وأ نّه على أيّهما ؟
فقال عليه السلام :
« على البائع »
فيرجع الكلام إلى أنّ التلف يوجب الانفساخ ، ويكون على البائع ضمان الثمن للمشتري .
ثمّ إنّه لا شبهة ، في أنّ الظاهر من قوله : « على من ضمان ذلك ؟ » وقوله عليه السلام :
« على البائع »
هو الضمان المعهود ، والحمل على الخسارة بعيد ، وإن استعمل فيها في بعض الروايات ، وحيث إنّ الضمان المعهود لا يعقل في مال نفسه ، فلا بدّ وأن يكون المال للمشتري حتّى يصحّ الضمان ، فيرجح أحد الاحتمالين الأخيرين ؛ أيضمان العين المملوكة للمشتري ، أو الضمان المعاوضي ؛ أي ضمان الثمن المملوك له .
وهذا الظهور يرفع ظهور الذيل ، لو سلّم ظهور « اللام » في الملكية ، مع أنّه ممنوع ، بل لا يستفاد منها إلّانحو اختصاص ، ويصحّ أن يقال مع كون المبيع
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 470
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٧٠