تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ملكاً للمشتري : « إنّه يصير له بعد انقضاء الخيار » حيث إنّه لا يختصّ به بقول مطلق وبلا تزلزل ، إلّابعد مضيّ الخيار . ولو اغمض عنه ، وعن تحكيم ظهور الصدر على الذيل ، ولا سيّما مع وضوح الحكم العقلائي ، بترتّب الملك على العقد في الأصيلين في البيع الخياري وغيره ، فلا أقلّ من الإجمال الموجب لسقوط الاستدلال . وعلى فرض تسليم الدلالة ، فلا ينبغي الإشكال في أظهرية الروايات المخالفة لها ، كمصحّحة بشّار بن يسار « 1 » وفيها : « ليس متاعك ، ولا بقرك ، ولا غنمك » . ولو تنزّلنا عن ذلك يقع التعارض بينهما ، وكلاهما في خيار الحيوان ، والترجيح للروايات الموافقة للمشهور ، لو لم نقل : بأنّ الشهرة الكذائية تجعل مقابلها بيّن الغيّ . ومع الغضّ عن ذلك ، والقول بسقوطها ، فالمرجع الأدلّة العامّة ، بل الحكم الواضح العقلائي ، مع عدم صلاحية الرواية للردع ، ولا مجال معها للأصل ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 466 - 467 .