تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ومع الغضّ عمّا ذكر ، ففيه احتمالات موجبة لسقوطه عن الاستدلال ، ولهذا استدلّ به للقولين .

أدلّة توقّف الملكية على انقضاء الخيار

واستدلّ للقول المقابل للمشهور بأمور ، عمدتها بعض الروايات « 1 » ، كصحيحة عبداللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد والدابّة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ قال : « على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ، ويصير المبيع للمشتري » « 2 » . فإنّها تدلّ على المطلوب من جهتين : أولاهما : الحكم بأنّ الضمان على البائع ، والمراد به الخسارة ، ولا يعقل أن تكون الخسارة إلّاعلى صاحب المال . ثانيتهما : قوله عليه السلام : « ويصير المبيع للمشتري » أييصير ملكاً له بمضيّ الخيار . وفيه أوّلًا : أنّ في الرواية احتمالات : منها : أن يكون المراد ب « الضمان » المسؤول عنه الخسارة والذهاب من الكيس ، وأنّ السائل تردّد في أنّها من كيس البائع ، فيكشف عن أنّه صار ملكاً له
هامش
( 1 ) - انظر جواهر الكلام 23 : 81 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 170 . ( 2 ) - الكافي 5 : 169 / 3 ؛ الفقيه 3 : 126 / 551 ؛ وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 2 .