تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
قال : « ليس به بأس ، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه » « 1 » . فإنّ الظاهر منها : بعد ما يملكه بالبيع المذكور ، ومقتضى إطلاقها الشمول للبيع الخياري ، وتوهّم عدم الإطلاق « 2 » في غير محلّه . وأمّا النبوي المشهور - وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الخراج بالضمان » « 3 » - الذي يستدلّ به للمشهور تارة « 4 » ، ولخلافه أخرى « 5 » ، فهو مشتبه المراد . وقد ذكرنا سابقاً : أنّ الظاهر من « الخراج » هو الخراج المتعارف في الدول ، ومنها الدولة الإسلامية ، فيراد من هذه الرواية ، أنّ الخراج الذي تأخذه الدولة ، ليس مجّاناً وظلماً ، بل في مقابل الضمانات التي على عهدتها ؛ من حوائج المسلمين والامّة « 6 » ، فمفاده أجنبيّ عمّا ذكره أبو حنيفة في الدابّة المستأجرة « 7 » ، كما أنّه أجنبيّ عمّا ذكر للمشهور ولخلافه .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 51 / 220 ؛ وسائل الشيعة 18 : 51 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 8 . ( 2 ) - انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 167 - 168 ؛ مصباح الفقاهة 7 : 513 . ( 3 ) - عوالي اللآلي 1 : 219 / 89 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 302 ، كتاب التجارة ، أبواب‌الخيار ، الباب 7 ، الحديث 3 ؛ سنن ابن ماجة 2 : 754 / 2243 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 5 : 321 . ( 4 ) - جواهر الكلام 23 : 81 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 170 . ( 5 ) - انظر منية الطالب 3 : 326 . ( 6 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 468 - 469 ؛ وفي الجزء الرابع : 632 . ( 7 ) - الكافي 5 : 290 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 215 / 943 ؛ وسائل الشيعة 19 : 119 ، كتاب الإجارة ، الباب 17 ، الحديث 1 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 468 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )