فقال :
« ليس هو متاعك ، ولا بقرك ، ولا غنمك » « 1 » .
والظاهر من قوله عليه السلام :
« ليس هو متاعك ، ولا بقرك »
أنّ هذا الحكم ثابت في بيع الحيوان أيضاً .
فالقول : بأ نّه ليس في مقام البيان حتّى يشمل البيع الخياري « 2 » غير وجيه .
كما أنّ الظاهر منه بحسب ارتكاز العرف ، أنّ المتاع متاعه بالبيع ، لا بانقضاء الخيار .
وأمّا قول السائل : « أشتري متاعي ؟ ! » فلعلّه من أجل أنّه استغرب من الشراء منه فوراً ، فكان المبيع متاعه الذي لم يمض من بيعه زمان ، وقد نقل عن العامّة في هذه الروايات : أنّ هذا فاسد إن لم يفصل بالشهر « 3 » ولعلّ هذا صار موجباً لتعجّبه ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام :
« ليس متاعك » .
وكيف كان : لا إشكال في دلالة تلك الروايات على المطلوب .
ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أتاه رجل ، فقال : ابتع لي متاعاً ، لعلّي اشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 208 / 4 ؛ الفقيه 3 : 134 / 585 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 47 / 204 ؛ وسائل الشيعة 18 : 41 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 5 ، الحديث 3 .
( 2 ) - راجع المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 166 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 342 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 304 - 305 .
( 3 ) - الكافي 5 : 202 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 51 / 223 ؛ وسائل الشيعة 18 : 41 ، كتابالتجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 5 ، الحديث 4 .