تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤

الاستدلال بالروايات على عدم التوقّف

منها : الروايات الواردة في خيار المجلس « 1 » لا لقوله عليه السلام : « بالخيار » « 2 » ، حتّى يقال : لعلّ المراد خيار حلّ العقد ولو لم تحصل الملكية « 3 » وإن كان ذلك أيضاً مخالفاً لفهم العقلاء . بل لقوله عليه السلام : « وإذا افترقا وجب البيع » إذ من الواضح أنّ العرف يفهم منه ، أنّ الافتراق غاية للخيار ، وموجب للزوم فقط ، لا أنّه موجب له ولأصل الملكية ، فلو كان حصولها متوقّفاً عليه ، لوجب التنبيه عليه مع حكم العقلاء على خلافه ، وهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه . ومنها : جملة من الروايات المشتملة على ردّ الجارية من الجنون ، والبرص ، والجذام ، والقرن « 4 » ، فإنّ المراد من « الردّ » وإن كان فسخ العقد بتلك العيوب ، لكن التعبير ب « الردّ » ظاهر في أنّه ملكها ، فله ردّها في الملكية بالخصال المذكورة ، وهو واضح للمتدبّر . ومنها : ما دلّ على جواز النظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ، كصحيحة ابن رئاب وفيها بعد ما ذكر سقوط الخيار بإحداث الحدث :
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 164 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 303 . ( 4 ) - الكافي 5 : 216 / 15 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 64 / 277 ؛ وسائل الشيعة 18 : 98 ، كتاب‌التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 2 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 464 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )