تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢

مسألة في عدم توقّف الملكية على انقضاء الخيار

الحقّ الحقيق بالتصديق : أنّ حصول الملكية للمتعاملين ، لا يتوقّف على انقضاء الخيار ، من غير فرق بين البائع والمشتري ، كما هو المشهور بين الأصحاب الذي هو بيّن الرشد ، في قبال القول المخالف « 1 » النادر على فرض ثبوته ، وعدم إمكان التأويل والتوجيه فيه . ضرورة أنّ حصول الملكية بنفس البيع ، أمر عرفي عقلائي مرتكز في الأذهان ، بلا شبهة ولا ريب ، فإنّا وإن قلنا : إنّ ماهية البيع هي التبادل الإنشائي الجامع بين الفضولي وغيره ، لكن حصول الملكية مترتّباً على بيع الأصيلين ، من الأحكام الواضحة العقلائية ، التي لا بدّ في ردعهم عنها من دلالة واضحة ، ثابتة بنحو الجزم من الشارع الأقدس ، ولا سيّما في مثل المسألة التي ذهب فيها
هامش
( 1 ) - الخلاف 3 : 22 ؛ الجامع للشرائع : 248 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 160 .