تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
وأمّا البدل ؛ فلأنّه فرع كون العين مضمونة عليه ، ومع الإذن في التلف لا ضمان ، فإذا امتنع الضمان امتنع الفسخ ، فامتنع الخيار « 1 » . فيه : أنّ هذه الغرامة ليست كضمان إتلاف المال ، حتّى يقال : مع إذن صاحب المال فيه لا وجه لها ؛ ضرورة أنّ المال المتلف ليس ملكاً للآذن ، بل هي غرامة عقلائية مترتّبة على فسخ العقد ؛ إمّا بالنحو الذي تقدّم منّا « 2 » ، أو على النحو الآخر المذكور في كلامهم . وعليه فمع عدم دالّ على إسقاط حقّ الخيار ، لا موجب لامتناع الفسخ ، حتّى يترتّب عليه امتناع الخيار كما قاله القائل ، فالتصرّف ليس مبطلًا لمحلّ الفسخ على جميع المباني ، إلّاعلى القول بتقوّم الخيار بشخص العين ؛ بحيث أنّها لو تلفت بنفسها بطل الخيار ، وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) - منية الطالب 3 : 322 - 323 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 347 - 348 .