المشهور على ثبوتها موافقاً لما عليه العقلاء ، وليس فيها في قبالهم إلّابعض الإشعارات ، التي لا يصحّ الاتّكال عليها في مقابل الضرورة .
وعليه فيصحّ التمسّك بكلّ ما دلّ على تنفيذ البيع ، كآية وجوب الوفاء بالعقود « 1 » والتجارة عن تراضٍ « 2 » وحلّ البيع « 3 » والكلام في المناقشات حول دلالة الآيات ، وإطلاق بعضها ، مع الجواب عنها ، قد مرّ مستقصىً في الجزء الأوّل من الكتاب « 4 » .
مع أنّ الإشكال في آية التجارة ووجوب الوفاء مو هون ، بل وكذلك في آية الحلّ ؛ فإنّ إثبات النفوذ في الجملة كافٍ في المقام ؛ لملازمة البيع مع خيار المجلس .
بل يمكن التمسّك بدليل وجوب الوفاء بالشروط بالتقريب الذي مرّ منّا في محلّه « 5 » .
وبالجملة : كلّ ما ورد من الشارع الأقدس في هذا المجال ، تنفيذ للحكم العقلائي ؛ وهو حصول الملك بمجرّد تحقّق البيع والإنشاء من الأصيلين .
وتدلّ على القول المشهور جملة من الروايات :
هامش
( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 1 .
( 2 ) - النساء ( 4 ) : 29 .
( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 275 .
( 4 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 85 و 94 و 98 .
( 5 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 139 - 140 و 211 .