فقال :
« لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه . . . » « 1 »
إلى آخرها .
والظاهر المتفاهم منها ، أنّ قوله : « أن تردّ عليّ » كناية عن حقّ الفسخ وحقّ الاسترجاع به ، لا شرط النتيجة ، كما في الرواية الآتية .
ومن المعلوم : أنّ الظاهر منها ، جعل حقّ استرجاع نفس العين ، وإن كان متضمّناً للخيار أيضاً ، فلا يتوهّم سقوط الخيار مع تلفها ؛ فإنّ مثل هذا يدلّ عرفاً على أمرين ، أحدهما : حقّ أخذ نفس العين ، وثانيهما : حقّ الفسخ .
وما يستفاد منها شرط النتيجة ، كرواية معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبداللَّه عليه السلام ، عن رجل باع داراً له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله .
قال :
« له شرطه » « 2 » .
ففي الصورتين لا إشكال في عدم جواز التصرّف ، ولا في عدم نفوذه ، كما لا إشكال في ثبوت حقّ الخيار مع التلف .
حكم شرط الخيار بردّ الثمن
نعم ، هنا صورة أخرى ؛ وهي شرط الخيار بردّ الثمن ، كأن يقول : « شرطت عليك إن أنا جئت بالثمن فلي الخيار » فيحتمل أن يكون حالها حال الخيارات
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 171 / 10 ؛ الفقيه 3 : 128 / 559 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 23 / 96 ؛ وسائل الشيعة 18 : 19 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 176 / 780 ؛ وسائل الشيعة 18 : 20 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 8 ، الحديث 3 .