تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
فقال : « لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه . . . » « 1 » إلى آخرها . والظاهر المتفاهم منها ، أنّ قوله : « أن تردّ عليّ » كناية عن حقّ الفسخ وحقّ الاسترجاع به ، لا شرط النتيجة ، كما في الرواية الآتية . ومن المعلوم : أنّ الظاهر منها ، جعل حقّ استرجاع نفس العين ، وإن كان متضمّناً للخيار أيضاً ، فلا يتوهّم سقوط الخيار مع تلفها ؛ فإنّ مثل هذا يدلّ عرفاً على أمرين ، أحدهما : حقّ أخذ نفس العين ، وثانيهما : حقّ الفسخ . وما يستفاد منها شرط النتيجة ، كرواية معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبداللَّه عليه السلام ، عن رجل باع داراً له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله . قال : « له شرطه » « 2 » . ففي الصورتين لا إشكال في عدم جواز التصرّف ، ولا في عدم نفوذه ، كما لا إشكال في ثبوت حقّ الخيار مع التلف .

حكم شرط الخيار بردّ الثمن

نعم ، هنا صورة أخرى ؛ وهي شرط الخيار بردّ الثمن ، كأن يقول : « شرطت عليك إن أنا جئت بالثمن فلي الخيار » فيحتمل أن يكون حالها حال الخيارات
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 171 / 10 ؛ الفقيه 3 : 128 / 559 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 23 / 96 ؛ وسائل الشيعة 18 : 19 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 176 / 780 ؛ وسائل الشيعة 18 : 20 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 8 ، الحديث 3 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 452 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )