تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

مسألة في أنّ التصرّف سبب للفسخ لا كاشف عنه

هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف ، أو يحصل قبله ، وبعبارة أخرى : التصرّف سبب ، أو كاشف ؟ وليعلم : أنّ التصرّف إذا أريد به الردّ الاعتباري والفسخ ، يحصل ذلك به ولو وقع محرّماً ، فلو أخذ سلعته من المشتري ، قاصداً به الردّ الاعتباري ، وقلنا : إنّ تصرّفه محرّم ، لا ريب في تحقّق الفسخ . وكذا لو باعها قاصداً به ذلك ، يحصل الفسخ ، ولو كان البيع باطلًا ؛ فإنّ ما هو الموجب للردّ ، إنشاء البيع جدّاً بقصد الفسخ ، وترتّبُ الأثر العقلائي عليه ، لا دخالة له فيه ، وبذلك تدفع الإشكالات الآتية « 1 » . ثمّ لا ينبغي الإشكال ، في أنّ الفعل كالقول في سببيته لتحقّق المعاملات ؛ من العقود والإيقاعات ، والدلالة العرفية والعقلائية في بعض الأفعال ، ممّا لا ريب فيها .
هامش
( 1 ) - تأتي في الصفحة 427 .