منها : عدم جريانها في نفسها ؛ لأنّ عدم قصده بنحو « ليس الناقصة » لا حالة سابقة له ، وبنحو التامّة مثبت .
ومنها : أنّها على فرض جريانها ، لا تثبت كون السلعة له ، أو أنّه أراد ببيعها الفسخ .
ومع الغضّ عن إشكال عدم الجريان ذاتاً ، فإنّ هنا أصالة عدم كون السلعة له ، وأصالة عدم ردّ المعاملة ببيعها ، وهي أصل ذو أثر ، خصوصاً الثانية ، وأمّا أصالة عدم كونها لغيره ، فلا أثر لها إلّامثبتاً .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 421
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٢١