تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
المورّث واجداً إلّالخيار واحد ، كما لا إشكال في أنّ المورّث لم يكن له خيار بالنسبة إلى الحصص ، فلا معنى لإرث ما لم يتركه المورّث . فما أفاده مع كونه مخالفاً لأدلّة الإرث مطلقاً ، مخالف للنبوي ؛ فإنّ مقتضاه أنّ ما تركه الميّت موروث ، ومن المعلوم أنّ الميّت ما ترك الخيار في الحصص .

الموارد التي توهّم النقض على عدم انقسام الحقّ الشخصي

ثمّ إنّه قد يتوهّم ، ورود النقض على ما تقدّم « 1 » في موارد : منها : حقّ الشفعة « 2 » ، فإنّه حقّ شخصي وجزئي حقيقي ، مع أنّه يورث بحسب السهام ، على ما نسب إلى أكثر الفقهاء ، وقالوا - على ما حكي - : إنّه لو عفا أحد الورثة عن نصيبه من الشفعة ، لم تسقط الشفعة ؛ لأنّ الحقّ للجميع ، فلا يسقط حقّ غيره « 3 » . فيرد عليه عين ما ورد على إرث الخيار ، من الإشكال العقلي من جهتين : إحداهما : وقوع التعدّد والتكثّر في الواحد الحقيقي ، اللازم من بقاء الحقّ مع إسقاط بعض .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 387 - 389 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 121 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّق‌الأصفهاني 5 : 251 . ( 3 ) - المختصر النافع : 258 ؛ المهذّب البارع 4 : 279 ؛ جامع المقاصد 6 : 448 ؛ الروضة البهيّة 3 : 60 - 61 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 9 : 11 ؛ مفتاح الكرامة 18 : 708 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 121 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 251 .