تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
فالأقوى صحّة الشرط في جميع الفروض ، وثبوت الخيار بتخلّفه ، وثبوت الأرش مع تعذّر الردّ .

الأمر الثاني حكم تعذّر الشرط مع خروج العين عن سلطنة المشروط عليه

أنحاء خروج العين عن سلطنة المشروط عليه لو تعذّر الشرط ، فإمّا أن تكون العين تالفة حقيقة ، أو تالفة عرفاً ، والمراد بالتالف العرفي ، ما لا يعتبره العرف ملكاً لأحد ، كما لو غرق في البحر ؛ بحيث لم يمكن إخراجه مطلقاً . وإمّا أن تكون خارجة عن سلطة البائع ، كما لو غصبت أو غرقت ، ولكن كانت بحيث يرجى عودها إلى سلطته . وإمّا أن تكون خارجة عن سلطته بنقل لازم ، أو رهن ، أو بنقل جائز .

ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف

فقد يستشكل في التلف الحقيقي : بامتناع ثبوت الخيار عقلًا ؛ لأنّه حقّ متعلّق بالعين أو بالعقد . فعلى الأوّل : امتناع ثبوته واضح ؛ لأنّ المعدوم لا يعقل أن يكون موضوعاً لشيء . وعلى الثاني : لازمه التعلّق بالمعدوم ؛ فإنّ العقد إضافة بين العوضين ، ومع معدوميتهما أو معدومية أحدهما ينعدم ، فلا يعقل تعلّق الحقّ به حال العدم ، ولأنّ