تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
أو أنّ القرينة قائمة على أنّ الحكم من الأخلاقيات ؛ وهي كون الموضوع « المؤمنون » لعدم الوجه لاختصاصه بهم « 1 » . أو لاحتمال كونه كناية عن الصحّة والنفوذ ، أو اللزوم الوضعي « 2 » . أو لأنّ ا لحمل على ا لحكم ا لإلزامي ، موجب للتخصيص ا لكثير المستهجن « 3 » . . . إلى غير ذلك ، ممّا يدفعه الظهور العقلائي فيما ذكرناه . والحمل على الخبرية يوجب الكذب ، وخلاف الواقع في المستثنى والمستثنى منه ؛ ضرورة أنّ المخالفة لهما كثيرة جدّاً . والجمل الإخبارية أبلغ في إفادة الوجوب من الأوامر ، كما قرّر في محلّه « 4 » . وقرينية قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون » ممنوعة ، بل هي قرينة على شدّة الاهتمام وقوّة الوجوب . والكناية عن الصحّة أو اللزوم ، خلاف الظاهر جدّاً ؛ فإنّ الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » عدم انفكاك المؤمن عن شرطه ، فإذا كان في مقام الإنشاء ، لا يفهم منه إلّالزوم ذلك ، وهو معنى الوجوب في شروط العمل ، وجعل هذا كناية عن الصحّة والوضع ، يحتاج إلى التكلّف والحمل على خلاف الظاهر . وقضيّة لزوم تخصيص الأكثر باطلة ؛ فإنّ ما هو من شروط صحّة الشرط ،
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 22 و 293 . ( 2 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 183 . ( 3 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 185 . ( 4 ) - مناهج الوصول 1 : 199 ؛ تهذيب الأصول 1 : 145 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 330 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )