تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وفيه : أنّه لا إشكال في صحّة شرط النتيجة عند العقلاء ؛ فإنّه قرار خاصّ كسائر القرارات العقلائية . وأمّا النذر ، فلا ينبغي الإشكال في بطلانه ، إذا تعلّق بالنتائج ؛ على نحو ما في المقام من شرط النتيجة ، فإنّ اعتبار النذر هو العهدة للَّه‌تعالى ، فلا معنى محصّل لقوله : « للَّه عليّ أن يكون هذا لزيد » بل لا معنى محصّل للنذر إلّاما تعلّق بالأفعال . وإن شئت قلت : إنّ ماهية النذر تخالف تعلّقه بالنتائج ، إلّافيما يرجع إلى اللَّه ، كنذر الحجّ أو الصلاة ، إن لم يرجع ذلك إلى نذر العمل ، بخلاف ماهية الشرط ، فتدّبر جيّداً .

في إمكان إيقاع عنوان من عناوين المعاملات بالشرط

ثمّ إنّه هل يمكن إيقاع عنوان من عناوين المعاملات بالشرط ، كما يمكن اشتراط نتائجها ؛ بحيث يوجد بالشرط عنوان المعاملة كالبيع ، ويترتّب عليه آثاره ؟ التحقيق : التفصيل بين عناوين المعاملات . فمنها : ما لا يمكن حصوله بالشرط ؛ وهو كلّ عنوان لا يصحّ جعله ابتداء ومستقلًاّ ، بل كان ممّا ينتزع بعد إنشاء المعاملة ، كالبيع ، والإجارة ، ونحوهما . فكما لا يصحّ جعل عنوان المبيعية والثمنية ، ابتداء للمبيع والثمن ، بل كان عنوان المبيعية لهذا ، والثمنية لذاك ، ينتزع بعد إنشاء المعاملة منه ، فيقال : « هذا مبيع ، وذاك ثمنه » كذلك لا يصحّ إيجاد مثله بالشرط ، وعليه فقوله : « اشترطت
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 327 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )