تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
- على ما ذكرناه - إلّالزوم كون المؤمنين عند شروطهم ؛ ضرورة أنّ الجمل الإخبارية التي تستعمل في مقام إفادة الحكم ، لا تستعمل في الإنشاء ، لكن يستفاد منها البعث أو الزجر أو الإلزام ، بوجه أبلغ ، وتكون الجملة الإنشائية المصطادة منها ، غير مخالفة لها إلّافي الإخبار والإنشاء . فقوله : « تعيد صلاتك » في مقام الأمر بالإعادة ، يصطاد منه أعد صلاتك . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » في مقام الإلزام والإنشاء ، يصطاد منه « فليكونوا عند شروطهم » أو « فليلتزموا بشروطهم » . . . ونحوهما ، فوجوب الوفاء بها وجوازها ، وصحّتها ونفوذها ، كلّها خارجة عن مفاده الظاهري ، وإن كانت مستفادة منه . فتمسّك الأئمّة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لوجوب الوفاء تارة ، وللجواز واللا جواز والبطلان المقابل للصحّة أخرى صحيح ؛ لأنّها كلّها مستفادة منه ، ولكن ليس شيء منها مفاده المطابقي ، بل تستفاد منه بالملازمة الظاهرة كما تقدّم بيانه « 1 » . فالعموم الشمولي لا بدّ وأن يؤخذ به ، وهو يشمل جميع الأقسام المتقدّمة ، ولا قرينة على صرفه عن بعضها بوجه . ولو شكّ في واحد منها ؛ بأ نّه هل هو مخالف للكتاب ؟ - سواء كان شرط وصف ؛ لاحتمال أنّ شرط الوصف مطلقاً أو الوصف الكذائي ، مخالف له ، أم شرط نتيجة ؛ لاحتمال أنّ الغايات مطلقاً أو غاية خاصّة ، لها سبب خاصّ شرعاً ، أم شرط فعل ؛ لاحتمال أنّ شرط الفعل الكذائي ، مخالف له - مع عدم مخالفة
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 321 - 322 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 324 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )