تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الرائجة ، نستكشف رضا الشارع بها ؛ وأنّ حكمه موافق لحكمهم ، كما في الأمثال والنظائر . فلو فرضنا أنّ الأدلّة الشرعية لم تشمل بعض تلك الشروط الرائجة ، لا يضرّ ذلك بلزوم اتّباع العرف ، ما لم يستفد منها تصرّف وردع . هذا مع أنّه لا قصور في أدلّة الشروط عن شمول جميع الأقسام المتقدّمة ؛ فإنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » مع الغضّ عن الاستثناء والصدر والذيل في الروايات ، يحتمل أن يكون « الشرط » فيه بمعناه الحقيقي ؛ أي نفس القرار بالمعنى المصدري ، أو بمعنى الملتزمات التي يكون استعماله فيها معروفاً مشهوراً . وعلى أيّ حال : تكون الجملة الخبرية في مقام إنشاء الحكم والتشريع ، لا الإخبار عن الواقع المحفوظ ؛ فإنّه مخالف للواقع ، فإنّ كثيراً من المؤمنين والمسلمين ، لا يعملون بشروطهم ، ولا يلازمونها . والحمل على أنّه ينبغي أن يكون المؤمن كذلك ، أو أنّ المؤمن من كان كذا ، ومن لم يكن عاملًا فليس بمؤمن ، كما ترى ، ولا سيّما مع معهودية لزوم العمل بالشروط لدى العرف . فلا إشكال في أنّ الجملة في مقام التشريع ، بل الجمل الخبرية المفيدة للبعث والزجر ، أبلغ في الإفادة من الأوامر والنواهي .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ؛ وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب‌المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .