تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
والحاصل : أنّ عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » المستفاد من الجمع المضاف الشامل لجميع أقسام الشروط العقلائية محكم ، إلّاأن يدلّ دليل على التخصيص ، أو تقوم قرينة على الاختصاص ، كالاستثناء الوارد في نفس الأدلّة . وأمّا ما ورد في الأخبار : من وجوب الوفاء بما شرط لامرأته ، مستدلًاّ عليه بقوله عليه السلام : « المسلمون عند شروطهم » « 1 » . وفي رواية : « فليتمّ للمرأة شرطها ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : المسلمون عند شروطهم » « 2 » فلا يكون قرينة على أنّ المراد بالكبرى وجوب الوفاء بالشرط . كما أنّ ما في جملة من الأخبار : من التعبير ب « يجوز الشرط » « 3 » ، و « لا يجوز » « 4 » أو « أنّ الشرط باطل مع مخالفته للكتاب » « 5 » أو « ردّ إلى الكتاب » « 6 » . . . إلى غير ذلك ، لا يكون قرينة على إرادة الحكم الوضعي منها . وذلك لأنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » « 7 » لا يكون مفاده الأوّلي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 ، و 21 : 299 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 40 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 5 : 404 / 8 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 و 2 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 7 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 321 ، الهامش 1 .