مسألة في الشرط الصحيح وحكمه
أقسام الشروط
قد مرّ مراراً : أنّ الشارع الأقدس ، لا اصطلاح له في الموضوعات العرفية المتعلّقة للأحكام « 1 » ، ومنها الشرط ، فإنّه معنى عرفي ، وموضوع عقلائي ، متداول بين العقلاء في معاملاتهم ، وجميع أقسام الشروط عقلائية شائعة في الأسواق .
سواء في ذلك الشرط المتعلّق بالأفعال كشرط الخياطة والصبغ ، ومنه الشرط المتعلّق بتسليم عين خارجية على صفة كذائية إذا كانت مقدورة ، وإيقاع صفة في المبيع الشخصي فيما إذا كانت مقدورة ، ومنه الشرط المتعلّق بالموضوع الكلّي كاشتراط كون المبيع من صنف خاصّ أو على صفة .
والشرط المتعلّق بالنتائج كشرط كون شيء ملكاً له وشرط الانعتاق ونحوهما ، فإنّه أيضاً عقلائي متداول بينهم .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 206 ، وفي الثالث : 484 ، وفي الرابع : 200 - 201 .