تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
تخالف عنواناً ومصداقاً البيضاء وهكذا . فلو وقع البيع على الحمراء ، وأدّى البيضاء ، لم يؤدّ ما وقع عليه العقد ، ويجب عليه أداء ما هو المصداق ، ولا يصحّ أن يقال : له خيار تخلّف الشرط ، أو تخلّف الوصف . وأمّا في الأعيان الخارجية ؛ فلأنّه يرجع إلى خيار تخلّف القيد أو الوصف ، وهو - عرفاً وعقلًا - غير خيار تخلّف الشرط . هذا مضافاً إلى أنّ إرجاع الشروط إلى القيود ، أمر مخالف للعرف والعقل ، فلو بدّل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » بقوله : « المؤمنون عند قيودهم » أو « تقييداتهم » لكان مبتذلًا مستهجناً ، فلا وجه لهذا الاحتمال . بل قد ذكرنا في محلّه : أنّ إرجاع الشروط في الواجب المشروط إلى قيود المادّة ، غير صحيح ، بل غير معقول في بعض الشروط « 1 » . ومن هذا القبيل لو قيل : بأنّ الالتزام قيد للعوض ؛ فإنّ التقييد بالالتزام المطلق ، لا معنى له ، وبالالتزام الخاصّ المتقيّد بالملتزم ، يلزم منه ما يلزم في الفرض المتقدّم ، بل الإرجاع إليه مقطوع البطلان . ويمكن أن يقال : إنّ الشرط يرجع إلى الالتزام الذي هو قيد للعقد ، فالعقد بلا شرط مطلق ، ومعه مقيّد بذلك الالتزام ، فعلى فرض كونه كذلك ، يمكن القول : بكفاية التواطؤ عليه في وقوعه ضمن العقد . وهذا هو المراد من أنّ الشرط التزام في التزام ، أو التزام في بيع ونحوه ، وإلّا
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول 1 : 282 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 312 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )