تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وعلى فرض صحّته ، يكون الشرط - أيالعمل الخارجي - مقدّمة لحصوله وتحقّقه ، لا واقعاً في ضمنه . وأمّا قضيّة خيار التخلّف ، فهي عقلائية منوطة بتخلّف ما له دخالة في القيم والأغراض . فالشروط أو القيود التي هي دخيلة فيها ، إن لم تذكر في ضمن العقد ، لا توجب شيئاً ، وتكون من قبيل تخلّف الدواعي ، وأمّا مع ذكرها قيداً ، أو وصفاً ، أو شرطاً ، فيكون تخلّفها موجباً لخيار تخلّف الوصف أو الشرط .

حول كلام الشيخ الأعظم في المقام

ثمّ إنّ ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في ذيل كلامه من قوله : إنّ هنا وجهاً آخر لا يخلو من وجه ؛ وهو بطلان العقد الواقع على الشرط ؛ لأنّ الشرط من أركان العقد المشروط ، بل عرفت أنّه كالجزء من أحد العوضين ، فيجب ذكره في الإيجاب والقبول ، كأجزاء العوضين « 1 » ، انتهى . قد يتوهّم منه : أنّ ما ذكره من الوجه هاهنا في غير محلّه ؛ لأنّ الكلام هنا في بطلان الشرط ، لا في بطلان العقد بفساد شرطه ، فالواجب ذكره في المسألة الآتية « 2 » . وفيه : أنّ الكلام في المسألة الآتية ؛ في فساد العقد بفساد الشرط ، بعد الفراغ عن فساده ، وفي المقام في فساد الشرط وإن كان ذلك لعدم ذكره في ضمن
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 57 . ( 2 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 172 - 173 .