تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

الثامن أن يلتزما به في ضمن العقد

وفي كون هذا الشرط من شروط الصحّة إشكال ؛ لأنّه مبنيّ على أمرين : أحدهما : صدق « الشرط » عرفاً ولغة على الشروط الابتدائية ؛ إذ مع عدمه - كما هو الأظهر لغة وعرفاً ، على ما تقدّم تفصيله في بيع المعاطاة « 1 » - يكون ذلك دخيلًا في صدق عنوانه ، وقد مرّ أنّ التعرّض لشروط صحّة الشيء ، لا بدّ وأن يكون بعد الفراغ عن شروط التحقّق وصدق العنوان « 2 » . ثانيهما : قيام دليل على تقييد عموم دليل الشرط ؛ بكونه في ضمن العقد ، وهو مفقود ، إلّادعوى بعضهم الإجماع عليه . وقال الشيخ الأعظم قدس سره : الظاهر من كلمات الأكثر ، عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد ، ثمّ نقل حكاية الإجماع عن « الرياض » « 3 » عن بعض الأجلّة « 4 » . ثمّ قال : وتتبّع كلماتهم في باب البيع والنكاح ، يكشف عن صدق ذلك المحكيّ « 5 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 135 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 283 . ( 3 ) - رياض المسائل 10 : 291 . ( 4 ) - القواعد والفوائد 2 : 259 . ( 5 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 55 - 56 .