تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
كالواحد الذي له وجهان عرفاً ، والتعبّد بأحدهما عين التعبّد بالآخر « 1 » ، والمخالفة بين الكتاب والشرط كذلك . ثانيهما : ما يرجع محصّله إلى أنّ الموضوع في الشرط المخالف ، مؤلّف من الشرط ، وعدم ثبوت الحكم على وجه لا يتغيّر ، فيحرز بالوجدان والأصل « 2 » . ووجه الضعف أنّه يرد على الأوّل : - إن كان المدّعى أنّ العرف لا يفهم كثرة عنوان المتلازمين المتضايفين ، بل في نظره الابوّة عين البنوّة ، وقضيّة « أنّ الشرط مخالف للكتاب » عين قضيّة « الكتاب مخالف للشرط » ولا يفرّق بين الأصل والعكس ، ولا بين المتضايفات - أنّه ممنوع جدّاً . كما أنّ دعوى : أنّه بعد البناء على فهم العرف ما ذكر ، يكون الأصل غير مثبت غير وجيهة . وعلى الثاني : - مع أنّه مخالف لظاهر الأدلّة ؛ فإنّ المفهوم من الاستثناء ، الشروط التي لا تخالف ونحو ذلك ، وأين هذا من التركيب الذي ذكره ؟ ! - أنّ الإشكال المتقدّم في أصالة عدم ثبوت الحكم الكذائي « 3 » ، لا يندفع بذلك ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) - درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 335 - 336 ؛ كفاية الأصول : 472 ، الهامش‌و : 473 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 145 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 275 - 276 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 278 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )