تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وثانيهما : ما له إضافة ، كمخالفة الشرط للكتاب ، وعدم كون المرأة من قريش ، ونحو ذلك . ومثله وإن كان مسبوقاً بالعدم ، لكنّ المسبوقية إنّما هي بعدم الأطراف والمضاف إليها ؛ ضرورة أنّه قبل وجود أطراف الإضافة لا تعقل إضافة ، ولا مضاف ، ولا مضاف إليه ، ومثل هذا العدم بعدم الأطراف ، لم يكن موضوعاً للحكم ، وما هو موضوع هو العدم المضاف إلى الشرط والكتاب ، وهو غير مسبوق باليقين . وبالجملة : الإيراد الوارد على الكون الرابط ، وارد على العناوين المضافة طابق النعل بالنعل ، فما اشتهر بينهم ؛ من عدم الإشكال في مطلق « ليس » التامّة ، إذا كان الحكم مترتّباً عليها « 1 » ، غير متّجه بإطلاقه .

تفصيل المحقّق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم

وهاهنا كلام من بعض الأعاظم ، في قبال المحقّق الخراساني . وحاصله : التفصيل في القيد المأخوذ في موضوع الحكم ، بين ما إذا كان من قبيل العرض لموضوعه ، وغير ذلك ممّا كان الموضوع مركّباً من جوهرين ، أو عرضين لموضوعين ، أو لموضوع خارج عن موضوع الحكم ، فبنى على صحّة جريان الأصل ، وإحراز الموضوع به وبالوجدان في الثاني ، دون الأوّل . ثمّ قال : إنّ استصحاب العدم المحمولي فيه ، مبنيّ على إمكان أخذه بهذا
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 480 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 532 ؛ نهاية الأفكار 3 : 394 .