تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

بناء المحقّق الخراساني على أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدس سره ، بنى على أنّ إجراء أصالة عدم تحقّق المخالفة بين الشرط والكتاب ؛ بنحو ليس التامّة والعدم المحمولي ، كافٍ في إحراز موضوع أدلّة الشروط ، من غير احتياج إلى أصالة عدم كون الشرط مخالفاً ؛ فإنّ الخارج عن عموم « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » بالاستثناء ، ليس إلّاعنوان واحد خاصّ ، والباقي - بأيّ عنوان كان - تحته ، ومن العناوين هو العدم المحمولي « 2 » . وفيه أوّلًا : أنّ المناط في تشخيص ما بقي تحت عنوان العامّ ، هو الظهور العرفي للكلام ، ومن الواضح أنّ الاستثناء إنّما هو عن الشروط ، وبعد الاستثناء يعلم أنّ الشروط بحسب الواقع على قسمين : شرط مخالف ، وفي مقابله ما لم يكن مخالفاً . وأمّا عنوان « المخالفة » نفساً وبالوجود المحمولي ، أو عدمها ، فلا يكون في العموم ، حتّى يقال : إنّه بقي بعد الاستثناء ، فدعوى بقاء كلّ عنوان في غير محلّها . وثانياً : على فرض التسليم ، يرد على الأصل المذكور وكلّ أصل مشابه له ، ما يرد على أصالة عدم كون الشرط مخالفاً بالعدم الربطي ؛ فإنّ العناوين المحمولية والنفسية على قسمين : أحدهما : ما لا إضافة له إلى شيء في الخارج ، كالإنسان ، والعالم ، والبياض .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 271 ، الهامش 1 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 239 - 240 .