عدم القابلية وأصالة عدم التذكية ، فلا بدّ لطالب التفصيل من الرجوع إلى ما هناك ، لكن نشير هنا إلى خلاصة منه .
فنقول : إنّه يحتمل بدواً ، أن يكون المعتبر في مقابل مخالفة الكتاب - الواردة في المستثنى - عدم المخالفة بنحو القضيّة السالبة المحصّلة ، سواء كانت المحصّلة المطلقة الصادقة مع سلب الموضوع وسلب المحمول ، أم المحصّلة بسلب الموضوع فقط ، أو بسلب المحمول كذلك .
وأن يكون عدم المخالفة بنحو الموجبة سالبة المحمول ؛ أيالشرط الذي هو لم يكن مخالفاً للكتاب ، وهذا اعتبار آخر غير اعتبار السلب المحصّل بأقسامه .
وأن يكون المعتبر عدم المخالفة على نحو الموجبة المعدولة ؛ أيالشرط غير المخالف له .
هذا بحسب التصوّر في الأقسام المعتبرة في القضايا التي ورد فيها السلب بوجه .
وأمّا في المقام وأشباهه ؛ ممّا يترتّب الحكم الثبوتي على الموضوع ، كنفوذ الشرط المقابل للشرط المخالف ، فلا يعقل أن يكون الاعتبار على السلب التحصيلي بسلب الموضوع ؛ لعدم تعقّل نفوذ المعدوم ، وعدم تعقّل ثبوت شيء له حتّى الأمر الاعتباري ، بل يؤدّي ذلك إلى التناقض في الجعل .
هذا مع الغضّ عن أنّ السلبيات بسلب الموضوع ، لا واقعية لها ولا تقرّر لها في صفحة الوجود خارجاً ، ولا ذهناً ، ولا يعقل تصوّر المعدوم ولا الإشارة إليه إلّابعنوانه وبالحمل الأوّلي ، كما هو المقرّر في محلّه في الإخبار
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 272
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٧٢