تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
فقال : « ليس عليه كفّارة ، ولا طلاق » « 1 » . وعن « دعائم الإسلام » في قوله تعالى : (
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
) « 2 » : « إنّ النبي حرّمها » أيمارية القبطية « على نفسه » « 3 » . ومنها : مرسلة « الغنية » . قال رحمه الله : وأصرح من ذلك كلّه ، المرسل المرويّ في « الغنية » : « الشرط جائز بين المسلمين ، ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة » « 4 » . « 5 » وفيها : - مضافاً إلى الإرسال ، بل الظاهر من « الغنية » أنّها من طرق غيرنا - أنّها لا ظهور لها فيما رامه ، فضلًا عن الصراحة والأصرحية ؛ فإنّ قوله : « ما لم يمنع منه » إن رجع إلى الشرط ، فمعناه أنّ الاشتراط نافذ ما لم يمنع عنه كتاب أو سنّه ؛ بأن يرد نهي عن الاشتراط . وهذا وإن لم يكن فيه إشكال ، لكنّه غير مربوط بما نحن بصدده ، بل أمر آخر زائد على ذلك . وإن رجع إلى الشرط بمعنى الملتزم ، فلا بدّ وأن يكون المراد من « جوازه » نفوذ الملتزم ؛ فإنّ الشرط بما هو شرط مع تجرّده عن المتعلّق لا معنى لنفوذه ،
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 135 / 4 ؛ وسائل الشيعة 22 : 40 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 15 ، الحديث 8 . ( 2 ) - التحريم ( 66 ) : 1 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 267 / 1006 ؛ مستدرك الوسائل 15 : 294 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 4 ) - غنية النزوع 1 : 215 . ( 5 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 26 .