غير مستحيلة على التحقيق « 1 » ، لكن لا يحمل عليها إلّابدليل ، فالمراد ب
« مخالفة
الكتاب »
مخالفة الملتزم له ، لا الالتزام .
يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره ، أنّ المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا يكون نفس المشروط والملتزم ، وإمّا يكون التزامه .
وقد استشهد على عدم اختصاص ذلك بالملتزم ، واتّصاف الالتزام أيضاً بالمخالفة ، ببعض الروايات « 2 » ، ومن البعيد ذهابه إلى استعمال لفظ
« الشرط »
في أكثر من معنىً واحد ، فلعلّ نظره إلى أنّ الروايات على طائفتين :
منها : ما هي ظاهرة في مخالفة الملتزم ، كصحيحة ابن سنان « 3 » ونحوها « 4 » .
ومنها : ما هي ظاهرة أو صريحة أو كالصريحة في مخالفة نفس الالتزام .
أمّا الطائفة الثانية فمنها : رواية العيّاشي « 5 » .
قال رحمه الله : الرواية المتقدّمة الدالّة على كون اشتراط ترك التزوّج والتسرّي مخالفاً للكتاب ، مستشهداً عليه بما دلّ من الكتاب على إباحتها ، كالصريحة في هذا المعنى « 6 » ، انتهى .
وفيه : - مع الغضّ عن إرسال الرواية - أنّها بقرينة الاستشهاد فيها بالآيات ،
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول 1 : 131 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 25 - 26 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 244 .
( 4 ) - دعائم الإسلام 2 : 247 / 935 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 10 : 295 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 247 - 248 .
( 6 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 25 .