تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
« إنّ المسلمين عند شروطهم ، إلّاشرطاً حرّم حلالًا ، أو أحلّ حراماً » « 1 » . ومختصر الكلام : هو أنّه يحتمل في الصحيحة أن يكون المراد ب « كتاب اللَّه » هو القرآن ، على ما هو الظاهر منها بدواً . ويحتمل أن يكون المراد ما كتب اللَّه على عباده ، على ما ادّعى بعضهم « 2 » ، أو على ما ذكرنا : من إلغاء الخصوصية ، ومن مناسبات الحكم والموضوع « 3 » . ويحتمل في الموثّقة أن يكون المراد ب « الحلال والحرام » التكليفيّين منهما . وأن يكون المراد مطلق المضيّ والممنوعية الأعمّ من التكليفي . فإن أريد منهما المعنى الأعمّ ، فلا تعارض بينهما ؛ لتوافقهما في بطلان الشرط المخالف لمطلق حكم اللَّه تعالى ، وإن اختلفا من بعض الجهات . وإن أريد من كلّ منهما المعنى الخاصّ ، تكون النسبة بينهما العموم من وجه ، فتتّفقان في الشرط المخالف للأحكام الوضعية الواردة في السنّة فقط ؛ لأنّه مندرج في المستثنى منه من كلّ منهما ، لعدم كونه من الشرط المخالف لما في
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ؛ وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 24 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 125 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 239 - 240 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 249 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )