تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وحينئذٍ يدور الأمر بحسب الواقع ، بين شرطية موافقة الكتاب ، أو مانعية مخالفته ، ولا يعقل الجمع بينهما ؛ لأنّه مع اشتراط الموافقة ، يستند البطلان إلى فقد الشرط ، لا وجود المانع ، مع أنّ جعل المانعية لغو بعد جعل الشرط المذكور . والتحقيق : أنّ ظهور الأدلّة في مانعية المخالفة أقوى ، بل ظهور ما يتوهّم دلالتها على شرطية الموافقة محلّ إشكال . أمّا صحيحة ابن سنان « 1 » فلأ نّها مع ذكر « مخالفة الكتاب » في صدرها ، وظهور الذيل في بيان الكبرى الكلّية المنطبقة على الصدر ، لا يبقى لها ظهور في اشتراط الموافقة . مع أنّ قوله عليه السلام : « المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه » لا مفهوم له ، ولا دلالة له على الحصر ، وإنّما يدلّ على أنّ الشرط الموافق للكتاب نافذ ، وهذا لا شبهة فيه ، وأمّا كون نفوذه لوجود الشرط أو لفقد المانع ، فلا دلالة فيه على شيء منها ، ولا سيّما مع التصدير بما ذكر . وأمّا صحيحة الحلبي فيحتمل أن يكون المراد بقوله : « سوى كتاب اللَّه » « 2 » هو مايقابله ويغايره ، ولا سيّما مع ما في السؤال من « الشروط المخالفة لكتاب اللَّه » كما أشير إليه فيما عن « تفسير العيّاشي » عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوّجها رجل ، وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها ، أو هجرها ، أو أتى عليها سريّة ، فهي طالق » . فقال : « شرط اللَّه قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 244 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 245 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 247 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )