امرأته ، ونكح عليها ، وتسرّى ، وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال اللَّه تعالى :
(
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ
) « 1 » وقال : احلَّ لَكُم (
ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
) « 2 » ، وقال : (
وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ
) « 3 » . . . »
إلى آخرها « 4 » .
وعليه فلا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط موافقة الكتاب ، بل إمّا المخالفة مانعة كما تقدّم « 5 » ، أو عدمها شرط ، كما ذكره غير واحد « 6 » .
في التعارض بين صحيحة ابن سنان وموثّقة إسحاق
ثمّ إنّ الظاهر البدوي ، وقوع التعارض بين صحيحة ابن سنان :
« المسلمون عند شروطهم ، إلّاكلّ شرط خالف كتاب اللَّه » « 7 »
وبين موثّقة إسحاق بن عمّار « 8 » :
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 3 .
( 2 ) - النساء ( 4 ) : 3 .
( 3 ) - النساء ( 4 ) : 34 .
( 4 ) - تفسير العيّاشي 1 : 240 / 121 ؛ وسائل الشيعة 21 : 277 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 6 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 246 .
( 6 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 21 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 257 - 258 ؛ منية الطالب 3 : 194 - 195 .
( 7 ) - تقدّم في الصفحة 245 .
( 8 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام . والرواية موثّقة بغياث بن كلّوب فإنّه عامّي ، لكن عملت الطائفة بما رواه كما قال الشيخ في العدّة . أمّا إسحاق بن عمّار فإ نّه وإن نسبه الشيخ الطوسي إلى الفطحية لكن يظهر من المصنّف أنّ النسبة غير تامّة حيث عبّر في غير موضع من سائر كتبه ب « صحيحة » أو « مصحّحة » إسحاق بن عمّار .
العدّة في أصول الفقه 1 : 149 ؛ البيع ، الإمام الخميني قدس سره 4 : 160 .