تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ومنها : بعض الروايات المذكورة فيها « مخالفة السنّة » كصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى علي عليه السلام في رجل تزوّج امرأة وأصدقها ، واشترطت أنّ بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنّة وولّيت الحقّ من ليس بأهله » . قال : « فقضى علي عليه السلام أنّ على الرجل النفقة ، وبيده الجماع والطلاق » « 1 » ، وقريب منها مرسلة ابن فضّال « 2 » . وكمرسلة مروان بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال فقال : « ولّى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنّة ، ولم يجز النكاح » « 3 » . والاستدلال بها للمقصود باعتبار التعليل بمخالفة السنّة ، غير وجيه ؛ لأنّ « السنّة » المصطلحة - أيالتي تكون مقابل الكتاب - وإن كانت معروفة في عصر
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 369 / 1497 ؛ وسائل الشيعة 21 : 290 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 2 ) - رواها في الوافي عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام إلّاأنّ الموجود في الكافي والوسائل عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة ، وشرطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ، فقال : « خالف السنّة ، وولّى الحقّ من ليس أهله ، وقضى أنّ على الرجل الصداق ، وأنّ بيده الجماع والطلاق ، وتلك السنّة » . الكافي 5 : 403 / 7 ؛ وسائل الشيعة 22 : 98 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 42 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 88 / 301 ؛ وسائل الشيعة 22 : 93 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 41 ، الحديث 5 .