تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
قضاء اللَّه أحقّ ، وشرطه أوثق ، والولاء لمن أعتق » . والظاهر منها : أنّ كلّ شرط ليس في كتاب اللَّه ، فهو باطل ، والولاء للبائع ليس فيه ، فشرطه باطل لذلك ، لا بما أنّه شرط مخالف لكتابه . نعم ، لولا ضعفها سنداً ، لأمكنت استفادة بطلان الشرط المخالف للسنّة وللحكم الشرعي مطلقاً ، من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « قضاء اللَّه أحقّ ، وشرطه أوثق » فإنّه بمنزلة كبرى كلّية ، يستفاد منها أنّ كلّ شرط يخالف حكم اللَّه ، فهو باطل . ثمّ إنّ الرواية المشتملة على قصّة بريرة نقلت عن « دعائم الإسلام » بلفظ آخر ، وفيها : « ما بال القوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللَّه ، يبيع أحدهم الرقبة ، ويشترط الولاء ، والولاء لمن أعتق ، وشرط اللَّه آكد ، وكلّ شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردّ » « 1 » . وهذه أولى بما رامه الشيخ الأعظم قدس سره من تلك الرواية ، وإن كان في استفادته منها أيضاً إشكال ؛ لأنّ صدرها يدلّ على أنّ شرط ولاء البائع ، حيث لا يكون في كتاب اللَّه ، باطل ، فالبطلان مستند إلى ذلك ، لا إلى مخالفة حكم اللَّه . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الولاء لمن أعتق . . . » إلى آخره ، كلام مستأنف ، فكأ نّه قال : « إنّ الشرط باطل ؛ لأنّه ليس في كتاب اللَّه ، وإنّ الولاء لمن أعتق بحسب حكم اللَّه وإن لم يكن في كتابه » . نعم ، يستفاد منها أنّ شرط اللَّه وحكمه ، مقدّم على شروط العباد ، لكنّ السند غير معتمد ، مع إرسالها أيضاً .
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 247 / 935 .