ممّا لا فائدة له إلّاالخيار عند التخلّف ؛ فإنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم ، ولا يترتّب على الشرط شيء سوى الخيار ، ففي مثلها لا يعدّ الاشتراط لغواً وملغىً عرفاً ، بل يصحّ ويترتّب عليه الخيار عند التخلّف ، وهو أمر عقلائي .
ولا يقاس المقام بالبيع حيث لا تكون ماهيته إلّاالتبادل ، ولا يترتّب عليه أثر عقلائي آخر .
وبالجملة : ما لا فائدة له ؛ إمّا أن يكون بنحو يكون اشتراطه عبثاً ولغواً ، فلا إشكال فيه .
وإمّا أن تكون له فائدة لا يعتني بها العقلاء في معاملاتهم ، فبطلانه هاهنا ممنوع ؛ لأنّ ثبوت الخيار عند التخلّف من الفوائد العقلائية ، واختصاص خيار التخلّف بالشرط الذي له فائدة معتدّ بها « 1 » ، ممنوع .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 20 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 123 .