تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

مسألة في اختلاف المقوّمين

لو اختلف الشهود أو المقوّمون ففيه صور كثيرة ، لم يتعرّض الشيخ الأعظم قدس سره إلّالصورة واحدة « 1 » ، ونحن نقتفي أثره ؛ لأنّ التعرّض لجميعها موجب للتطويل ، ولاحتياج بعضها إلى تنقيح بعض مسائل باب القضاء . فنقول : لو اختلف المقوّمون مع عدم دعوى من المتبايعين ، فهل يسقطان ويرجع إلى الأصل ؛ وهو البراءة عن الزيادة على التحقيق ، أو الاشتغال على رأي ، أو يرجع إلى القرعة ، أو إلى قاعدة العدل والإنصاف ؟ أو لا يسقطان ، ويقدّم مقوّم الأقلّ ، أو الأكثر ، أو يرجع إلى الصلح ، أو يرجع إلى المفتي ، ويتخيّر في الأخذ بواحد منهما ؟ أو يؤخذ ببعض مضمون كلام كلّ من المقوّمين ؛ لوجوب الجمع بين الدليلين مهما أمكن ، وهو أولى من الطرح ، كما نسبه الشيخ الأعظم قدس سره إلى المعظم « 2 » ؟ وفي كون مستند المعظم ما أفاده الشيخ تأمّل . والأقوى سقوطهما ، والرجوع إلى الأصل ؛ وهو البراءة عن الزائد ، لما تقدّم « 3 »
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 405 . ( 2 ) - نفس المصدر . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 213 - 214 .