تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
عدم الرضاع فيه يخرجه عن أصل الحلّ ، وقوله في الذيل متفرّع على الصدر . ومن الواضح : أنّ الخروج عن القاعدة لا ينحصر بما ذكر ، فلا بدّ من توجيه الرواية بما يخرجها عن قاعدة الحلّ ، ويوجب انطباقها على الأمثلة المذكورة فيها . ويمكن أن يقال : إنّ قوله عليه السلام : « كلّ شيء هو لك حلال » يراد به أنّ كلّ شيء يختصّ بك ؛ بأن كان تحت يدك أو تحتك ، فهو حلال ، ولا سيّما مع ذكر ضمير الفصل فيها من غير تصديره ب « الفاء » . وحينئذٍ تندرج الأمثلة المذكورة تحت الكلّية ، ويندفع الإشكال عن الرواية ؛ فإنّ من الواضح - فيما إذا قامت الحجّة العقلائية والشرعية على شيء - أنّه لا ترفع اليد عنها إلّابحجّة أقوى ، وهي العلم الوجداني والبيّنة الشرعية ، وعليه فتكون الرواية أجنبيّة عن أصل الحلّ وعن المقام . وتوهّم : أنّ الذيل بيان مستأنف لقاعدة أخرى تدفعه الضرورة ، ولا سيّما مع قوله عليه السلام : « والأشياء كلّها على ذلك » فإنّه ذكر لكلّية منطبقة على نحو الأمثلة في جميع الأشياء . والإنصاف : أنّ رفع اليد عن بناء العقلاء المحكم بمثل تلك الرواية ، خروج عن السداد . ولو تعذّرت معرفة القيمة لفقد الطريق إلى معرفتها ، فلا ريب في جواز الأخذ بالأقلّ ؛ لما تقدّم الكلام فيه « 1 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 206 - 207 .