تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وإن شئت قلت : إنّه ليس نظر العرف في مثل المورد إلّاجبر الضرر من غير لحاظ نفس الثمن ، أو النقد المماثل له ، ولا يرى إلّااستحقاق رجوعه بما تضرّر به ، كما أنّ الأمر كذلك في مورد الغبن لو قلنا بأنّ الرجوع إلى تفاوت القيمة هناك عرفي . فالرجوع في المقامين ، ليس إلّابما يرفع به الضرر والخسارة ، من غير دخالة لخصوص الثمن . وأمّا بحسب فتوى الأصحاب المأخوذ فيها كلمة « الأرش » تبعاً لبعض الروايات فالذي يمكن أن يقال : إنّها مفسّرة لسائر الروايات التي عبّر فيها بمثل « نقصان العيب » « 1 » أو « قيمة ما بين الصحّة والعيب » « 2 » أو « فضل ما بين الصحّة والعيب » « 3 » . . . أو غير ذلك من التعبيرات « 4 » ، وإنّ المراد من الجميع هو الأرش . ولا سيّما مع قوله عليه السلام : « كان القضاء الأوّل أنّ الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ، ثمّ ظهر على عيب ، أنّ البيع لازم ، وله أرش العيب » « 5 » وسيأتي الكلام فيما يوهم خلاف ذلك ، أو يدلّ عليه « 6 » . فمن المعلوم : أنّ « الأرش » هنا مأخوذ من أرش الجراحات ، ومستعمل فيه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 7 . ( 6 ) - يأتي في الصفحة 205 .