تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
خصوص ما خسر بلحاظ وصف الصحّة ، واستبعادهم خلافه ، لا ينقدح في أذهانهم من جلّ روايات الباب إلّاما هو عندهم ، والميزان في فهم الروايات هو فهم العرف ، لا الدقائق العقلية ، والمناقشات العلمية . ولا ريب في أنّ المفهوم العرفي من مثل قوله عليه السلام : « يرجع بنقصان العيب » « 1 » وقوله عليه السلام : « يأخذ أرش العيب » « 2 » ونحوهما ، ليس إلّاما ذهب من ماله من جهة العيب ؛ أييرجع إلى البائع لجبر ما نقص ، وجبر ما تضرّر به ، لا بأكثر منه ، ليرجع إلى الضمان من غير سبب ، ولا بأقلّ منه ، ليرجع إلى إضراره كذلك . وأولى بذلك قوله عليه السلام : « ويردّ بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به » « 3 » وقوله عليه السلام : « يوضع عنها من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها » « 4 » ونحو ذلك ، فإنّ المتفاهم منها عرفاً ، أنّ الردّ لجبر ما خرج من كيسه وأضرّ به ، لا أنّه أمر مستقلّ ثبت عقوبة عليه من غير سبب ، كما في بعض الأحيان ، أو إرفاقاً له ، كما في بعض الموارد .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 207 / 2 ؛ وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 16 / 52 ؛ وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 7 . ( 3 ) - الكافي 5 : 207 / 3 ؛ وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 2 . ( 4 ) - الكافي 5 : 214 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 61 / 266 ؛ وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب‌التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 1 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 201 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )