تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
فلو اشترى عمارة ذات طوابق ، وكان أحد أبواب بعض الطوابق معيوباً ، لا يقال : « إنّ المبيع معيوب ، وله خيار العيب » بخلاف ما لو اشترى نفس الباب ، فإنّ نقصه عيب يوجب الخيار . وعلى هذا القياس ، لو اشترى قرية ، وكانت فيها دور وعمارات ، وكان بعض غرفها خرباً ، لا يعتني به العقلاء بالنسبة إلى تلك المعاملة ، فتختلف المعاملات في ثبوت خيار العيب وعدمه فيها ، فقد يعتني العقلاء بأقلّ مراتب العيب ، ويثبت عندهم خياره ، وقد لا يعتنون به . فما أفاده : من أنّه كثيراً ما يكون في الأشياء عيب ، ولا خيار فيه بلا إشكال حقّ ، لكنّه ليس لأجل دخالة المالية في ثبوت الخيار ، بل لأجل لزوم كون العيب ممّا يعتني به العقلاء في المعاملة . وعليه فالعرج عيب يوجب الخيار ، وإن زادت القيمة به أحياناً ، وكذا الخصاء عيب موجب له ، وإن زادت به .

حكم النقص الشائع الذي يصدق عليه « العيب »

ثمّ إنّه لو كان النقص شائعاً في أفراد طبيعة ، كالخصاء في العوامل ، وكالختان في المسلمين ، فإن كان ذلك موجباً لعدم صدق « العيب » عليه ، فلا إشكال في عدم ثبوت خياره . وأمّا مع صدق العنوان ، فيختلف الحكم حسب اختلاف المباني في ملاك ثبوت الخيار : فعلى القول : بأنّ الملاك هو التزام البائع ضمناً بالسلامة من العيوب ، لا بدّ من