تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولم يبيّن » على نقل « الوسائل » بدون ذكر « الواو » « 1 » فعليه تكون الجملتان وصفين ل « العور » و « العيب » . فيكون حاصل المضمون : إذا اشترى شيئاً والحال أنّ به عوراً موصوفاً بعدم المعلومية ، فحينئذٍ لا بدّ من إحراز هذا المضمون بالأصل ، وهو غير ممكن ؛ لأنّ ذلك ليست له حالة سابقة إلّابالعدم المحمولي الأزلي ، واستصحابه لإثبات الموصوف بالوصف مثبت ، كما يظهر بالتأمّل . وعلى بعض النسخ الاخر المذكور فيها « الواو » يحتمل أن تكون الجملة حالية كالجملة السابقة ، فيأتي فيها ما يأتي في الجملة الموصوفة من الإشكال . وعلى أيّ حال : لا يمكن إثبات كون الموضوع من المركّبات ، التي يصحّ إثبات جزء منها بالأصل ، والآخر بالوجدان . ومنها : ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري ومحطّ البحث هاهنا بعد تسليم أنّ زوال العيب قبل علمه مسقط للخيار ، كما نقل الشيخ الأعظم قدس سره « 2 » التصريح به عن « التذكرة » « 3 » و « المسالك » « 4 » وعن « جامع المقاصد » الميل إليه « 5 » . وقد خلط بعضهم بين هذه المسألة والمسألة الأخرى التي تقدّم الكلام فيها ، وهي أنّ العيب بوجوده الواقعي سبب للخيار ، أو ظهوره دخيل ويكون العلم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 2 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 324 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 212 . ( 4 ) - مسالك الأفهام 3 : 293 . ( 5 ) - جامع المقاصد 4 : 352 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 168 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )