تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّه - مضافاً إلى ما أشرنا إليه ؛ من أنّ تشخيص العرف مقدّم على الأصل « 1 » - مثبت ؛ لأنّ أصالة بقائه إلى زمان العقد لا تثبت وقوعه على المعيب . نعم ، لو ادّعى البائع زوال العيب ، لصار مدّعياً ، والمشتري منكراً ، وهي دعوى أخرى ، وكثيراً ما ينقلب المدّعي منكراً في خلال الدعاوى . ولو اختلفا في كون شيء عيباً فكالسابق ؛ لكون المشتري مدّعياً عرفاً وأمّا أصالة عدم كونه عيباً فلا تجري ؛ لأنّها غير مسبوقة باليقين على وجه ، ومثبتة على وجه آخر . كما أنّ أصالة عدم كون الحيوان مثلًا معيوباً ، لا تثبت عدم كون ذلك الشيء عيباً . وأصالة السلامة لا تجري في مورد الشكّ في كون الشيء عيباً ، كأصالة عدم القرينة في الشكّ في قرينية الموجود ، وأصالة عدم المانع في الشكّ في مانعيته ؛ فإنّ تلك الأصول غير جارية في تلك الموارد . نعم ، قد يكون الشيء مسبوقاً بعدم كونه عيباً ، ثمّ بعد الرشد والنموّ ، يشكّ في صيرورته عيباً ، فيجري الأصل فيه . ولو اتّفقا في كون شيء نقصاً عن الخلقة الأصلية ، واختلفا في كونه عيباً - كالختان ، والثيوبة - فكالسابق .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 143 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 145 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )