تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
غاية واحدة ، فلو ادّعى العيب ، فأنكر البائع ففصلت الخصومة بالبيّنة ، ثمّ ادّعى البائع علمه بالعيب ، أو تبرّيه منه ، تقبل دعواه . نعم ، لو ادّعى الخيار ، وأقام البيّنة على ثبوته فعلًا ، لا تقبل سائر الدعاوى المستلزمة لنفيه ، كدعوى كونه عالماً به ، أو دعوى إسقاطه ؛ لأنّها منافية للبيّنة التي هي حجّة في لوازمها . فلنرجع إلى التعرّض لموارد اختلافهما :

[ اختلاف المتبايعين ]

الأوّل : الاختلاف في ثبوت الخيار

لو اختلفا في ثبوت الخيار ، فالقول قول المنكر بيمينه ، لا لاستصحاب عدم الخيار ؛ فإنّه لا حالة سابقة له إن أريد به استصحاب عدمه في البيع ، ومثبت إن أريد به استصحاب عدم الخيار بعدم الموضوع إلى زمان تحقّقه ؛ لإثبات عدم الخيار فيه ، بل لكون المدّعي عرفاً هو الذي ادّعى ثبوته .

الثاني : اختلافهما في تعيّب المبيع

لو اختلفا في تعيّب المبيع فكالأوّل ؛ لما ذكر ، من غير فرق بين كونه قبل البيع صحيحاً ، أو معيباً ، أو مجهول الحال . وقد يتوهّم هنا : أنّ المشتري هو المنكر فيما إذا كان المبيع مسبوقاً بالعيب ؛ لاستصحاب بقائه إلى زمان تحقّق العقد ، فقوله موافق للأصل « 1 » .
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 181 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 144 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )