تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

مسائل في اختلاف المتبايعين

وهو تارة : في نفس الخيار ، وأخرى : في موجبه ، وثالثة : في مسقطه ، ورابعة : في الفسخ .

في تشخيص المدّعي والمنكر

وليعلم : أنّ المهمّ في مسائل الخلاف تشخيص المدّعي من المنكر ، وقد ذكروا له وجوهاً ، والظاهر أنّه موكول إلى العرف ؛ فإنّ الموضوع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه » « 1 » - كسائر الموضوعات - عرفي لا دخالة للشرع الأنور فيه . والموازين الاخر التي ذكرها الفقهاء ، ليست - على الظاهر - لبيان ما يقابل التشخيص العرفي ، بل هي أمور لبيان ذلك ، كقولهم : إنّ المدّعي من لو ترك
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 415 / 2 ؛ الفقيه 3 : 20 / 52 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 229 / 554 ؛ وسائل‌الشيعة 27 : 234 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 3 ، الحديث 2 ، 3 و 5 .