تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
فلا يجري ولو سلّمنا جريانه في غير المقام ؛ لأنّ ما هو المتيقّن ، هو الجامع بين الحكم المردّد والمعيّن ؛ أينفس الحقّ ، واستصحابه لإثبات حقّ الأرش مثبت ، نظير استصحاب الكلّي لإثبات فرده . مضافاً إلى ما قلنا في غير المقام : من أنّ الجامع بين الحكمين الشرعيين ، ليس مجعولًا ، ولا حكماً شرعياً حتّى يستصحب ، بل هو أمر انتزاعي عقلي من الجعلين ، والتفصيل في محلّه « 1 » . وعلى ذلك : لا وجه للتفصيل المذكور ، بل لا بدّ من القول بسقوط الردّ بإطلاق دليل اللزوم ، وسقوط الأرش بأصل البراءة ، وإن كان في التسمية ب « السقوط » مسامحة ، والأمر سهل ، والتحقيق ما عرفت .
هامش
( 1 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 16 .