مسألة في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقاً
إذا باع شيئاً فيه عيب ، هل يجب عليه إعلامه بالعيب ، أو يحرم عليه تركه مطلقاً ، أو لا كذلك ، أو يفصّل بين العيوب الظاهرة والخفيّة ، أو بين تبرّي العيب وعدمه ؟
وجوه : أوجهها عدمه مطلقاً ؛ لعدم الدليل عليه إلّادعوى كونه غشّاً ، وهو حرام « 1 » .
وفيه : أنّ الغشّ أمر وجودي عرفاً ولغة ، وبحسب الموارد التي وردت في الأخبار الكثيرة الدالّة على حرمته « 2 » ، وهو ضدّ النصيحة ، ففي اللغة : غشّه ؛ أظهر له خلاف ما أضمره ، زيّن له غير المصلحة ، خدعه ، ضدّ النصيحة « 3 » .
هامش
( 1 ) - تحرير الأحكام 2 : 368 - 369 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 335 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 175 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 279 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 86 .
( 3 ) - لسان العرب 10 : 74 - 75 ؛ أقرب الموارد 2 : 873 ؛ القاموس المحيط 2 : 292 .